الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 710 ] ص - ( مسألة ) : حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق . وعمل العالم مثله . ورواية العدل ، ثالثها المختار : تعديل ، إن كانت عادته أنه لا يروى إلا عن عدل .

            وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية ; لجواز معارض . ولا الحد في شهادة الزنا ; لعدم النصاب . ولا بمسائل الاجتهاد ونحوها مما تقدم . ولا بالتدليس على الأصح ، كقول من لحق الزهري : قال الزهري ، موهما أنه سمعه .

            ومثل : وراء النهر ، يعني غير جيحان .

            التالي السابق


            ش - الحاكم الذي يشترط العدالة في الشهادة إذا حكم بشهادة شاهد ، كان حكمه بالشهادة تعديلا لذلك الشاهد [ بالاتفاق ] .

            وكذا العالم الذي يشترط العدالة في الرواية ، إذا عمل برواية راو كان عمله بروايته تعديلا له .

            والعدل إذا روى عن شخص فروايته هل يكون تعديلا لذلك الشخص أم لا ؟ فيه ثلاث مذاهب : [ ص: 711 ] أحدها : التعديل مطلقا . وثانيها : عدمه مطلقا . وثالثها المختار : التفصيل ، أي إن كان عادة ذلك العدل أن لا يروي إلا عن عدل ، فتعديل ، وإلا فلا .

            أما الأول : فلأنه لو لم يكن ذلك الشخص عدلا ، يلزم خلاف ما عهد إليه من العادة ، وهو خلاف الأصل .

            وأما الثاني : فلأنه يجوز أن يروي العدل عن فاسق .

            وإذا ترك الحاكم العمل بشهادة شاهد ، لم يلزم جرح ذلك الشاهد . وكذا إذا ترك العالم برواية راو . لأن أسباب ترك العمل بشهادة الشاهد ورواية الراوي متعددة . فلا يدل الترك على واحد من تلك الأسباب بخصوصه . فحينئذ يجوز أن يكون ترك العمل بالشهادة والرواية لوجود معارض لا لجرح الشاهد والراوي .

            وإذا حد الحاكم شاهد الزنا ، لا يكون أيضا جرحا له ، لجواز ثبوت عدالة ذلك الشاهد مع وجوب الحد عليه ، فإن العدالة لا تنافي وجوب الحد ; لأن وجوب الحد جاز أن يكون لأجل انتفاء كمال النصاب ، لا لانتفاء العدالة .

            وإذا ترك الشخص الراوي العمل بالمسائل الاجتهادية ونحوها ، كالحنفي إذا شرب النبيذ ولم يعمل بالقياس المحرم ، أو صلى بعد اللمس ولم يتوضأ ، لا يكون جرحا لذلك الشخص الراوي .

            [ ص: 712 ] وكذا التدليس ، أي التلبيس ، لا يكون جرحا للمدلس . كقول من لحق الزهري ولم يصاحبه : قال الزهري كذا ، فإنه يوهم أنه سمعه .

            وكقول من قال : سمعت فلانا وراء النهر ، موهما أنه نهر جيحان ، وأراد غير نهر جيحان . وهو نهر بالشام .




            الخدمات العلمية