ولو ادعى مسلم ، وكافر ملكا ، وأقاما البينة أو كتابي أو مجوسي ، وأقاما البينة  لم تترجح أحدهما ، ولكنا نقول في دعوى الملكين : ليس في بينة أحدهما زيادة ; لأن المسلم والكافر يستويان فأما في النسب في إحدى البينتين زيادة منفعة للولد فتترجح تلك البينة لهذا 
				
						
						
