الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
. قال أمة في يدي رجل وفي يده ولد لها فادعى آخر أنه تزوجها بعد إذن مولاه فولدت له على فراشه هذا الولد الذي في يد مولاها ، وأقام البينة على ذلك ، وأقام المولى [ ص: 111 ] البينة أنه ابنه ولد على فراشه من أمته هذه فإني أقضي بالولد للزوج ، وأثبت نسبه منه ; لأن ثبوت النسب باعتبار الفراش ، وفراش النكاح أقوى في إثبات النسب من فراش الملك .

( ألا ترى ) أن النسب الذي يثبت بالنكاح لا ينتفي بمجرد النفي والذي يثبت بملك اليمين ينتفي بمجرد النفي والضعيف لا يظهر في مقابلة القوي فلهذا أثبتنا النسب من الزوج ، ولكنه يعتق بإقرار المولى ; لأنه قد أقر بحريته حين ادعى نسبه ، وكذلك الأمة بمنزلة أم الولد للمولى ; لأنه كما أقر للولد بالحرية فقد أقر لها بحق الحرية بسبب هو محتمل في نفسه فيثبت لها حق أمية الولد حتى إذ مات المولى عتقت ، وهذا ; لأنه إنما يمتنع العمل بإقراره في إبطال ما صار مستحقا لغيره ، وهو النسب فأما فيما وراء ذلك يجعل هو كالمقر بالحق ; لأنه ليس فيه إبطال حق لأحد

التالي السابق


الخدمات العلمية