الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال حرة ولدت ولدين في بطن واحد فكبرا واكتسبا مالا ، ثم مات أحدهما عن ابنين ، ثم ادعى رجل أنه تزوج المرأة ، وأنهما ابناه منها ، وأقرت المرأة وحدها بذلك فإنها لا تصدق على غيرها ; لأن الولد الثاني كبير يعبر عن نفسه فلا يثبت نسبه من الغير بدعواه إلا عند تصديقه ، وكذلك الميت منهما ابناه قائمان مقامه فلا يثبت نسبه بدعواه إلا بتصديقهما ، ولم يوجد ، وإقرار المرأة ليس بحجة على أحد منهم ، ولكنه حجة عليها فيشركها في نصيبها من ميراث ابنها ; لأنها زعمت أن الميت منهما خلف ابنين ، وأبوين فللأبوين السدسان والباقي للابنين فقد أقرت بأن حق الأب وحقها في تركته سواء فيقسم ما في يدها بينهما نصفان ، وليس من ضرورة الشركة في الميراث في نصيب المقر ثبوت النسب فإن المال يستحق بأسباب ، وأصله في أحد الأخوين إذا أقر بأخ ثالث فإن أقر الابن الثاني بذلك ثبت نسبهما جميعا منه ; لأن نسب المقر قد ثبت بتصديقه ومن ضرورة ثبوت نسب الآخر فإنهما توأم ، وإن أقر ابن الميت بذلك وهو محتمل ثبت نسبهما منه ; لأن ابن الميت قائم مقام الميت ، وهو في حياته لو صدق ثبت نسبهما منه فكذلك إذا صدقه من يخلفه

التالي السابق


الخدمات العلمية