الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ولو أن رجلا مات وترك مالا فأقام الغلام المحتلم بينة أنه ابن الميت من أمته فلانة ، ولدته في ملكه ، وأقر بذلك ، وأقام رجل آخر البينة أن الغلام عبده وأمه أمته زوجها من عبده فلان فولدت هذا الغلام على فراشه والعبد حي يدعي قضيت للعبد بالنسب ، وقضيت بالأمة إن كانت حية للمدعي ; لأن في الأمة البينتين قامتا على مطلق الملك فبينة الخارج أولى وفي حق النسب الخارج والعبد بينتان يشبه بفراش النكاح ، وهو أنه إنما يثبت نسب نفسه بفراش الملك ، وفراش النكاح أقوى فلهذا كان العبد به أولى ; ولأن العبد يثبت النكاح على الأمة لنفسه بالبينة فوجب قبول بينته على ذلك ، وإذا ثبت النكاح كان الولد ثابت النسب منه ، وإن كان العبد ميتا أثبت نسب الغلام من الحر وهو الميت الذي أقام الغلام البينة على أنه ابنه من أمته هذه ; لأن الخارج ليس يثبت النسب لنفسه إنما يثبت للعبد والابن يثبت حق نفسه ; ولأنه ليس في بينة الخارج هنا النكاح ; لأن الزوج ميت والنكاح بموته مرتفع فبقي الترجيح من حيث إن في أمية الغلام إثبات الحرية والميراث فهو أولى بالقبول ، وكذلك حق الأمة تترجح هذه البينة للمدعي إثبات الملك فقط ، وفي هذه البينة إثبات الحرية لها بجهة أمية الولد فكان أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية