الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : رجلان اشتريا من وصي يتيم أمة فاستولدها أحدهما ، ثم استحقت قضي له بها وبقيمة الولد على الأب ويرجع الأب بنصف تلك القيمة على الوصي ; لأنه يملك نصفها من جهة الوصي ببيعه فبقدره يرجع عليه من قيمة ولدها ، ثم يرجع به الوصي في مال اليتيم ; لأنه كان عاملا لليتيم في ذلك فإذا لحقه عهدة يرجع به عليه ، وكذلك لو كان البائع أبا الصبي فهو والوصي في حكم الرجوع سواء ، وكذلك لو كان البائع وكيلا أو مضاربا إذا كان في المضاربة فضل لم يرجع على رب المال من قيمة الولد إلا بقدر رأس المال ، وحصته من الربح ; لأنه في ذلك القدر عامل له ، وفي حصة نفسه من الربح عامل لنفسه فلا رجوع به له على رب المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية