فائدة : لا يصح أن تستأجر الدابة بعلفها  ، على الصحيح من المذهب . اختاره  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . وقدمه في الفروع .  وعنه    : يصح . اختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . وجزم به  القاضي  في التعليق وقدمه في الفائق ، وقال : نص عليه في رواية الكحال    . وقال في القاعدة الثانية والسبعين : في استئجار غير الظئر من الأجر بالطعام والكسوة  روايتان . أصحهما : الجواز كالظئر : انتهى . 
				
						
						
