الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 77 ] قوله ( وإذ حبس الصانع الثوب على أجرته ، فتلف : ضمنه ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : إن كان صبغه منه فله حبسه . وإن كان من ربه ، أو قصره : فوجهان . وقال في المنثور : إن خاطه ، أو قصره وعزله . فتلف بسرقة ، أو نار : فمن مالكه ، ولا أجرة له . لأن الصنعة غير متميزة . كقفيز من صبرة . وإن أفلس مستأجره ، ثم جاء بائعه يطلبه . فللصانع حبسه .

قوله ( وإن أتلف الثوب بعد عمله : خير مالكه بين تضمينه إياه غير معمول ، ولا أجرة له . وبين تضمينه إياه معمولا . ويدفع إليه أجرته ) . وهذا بلا خلاف . ويقدم قول ربه في صفته معمولا . ذكره ابن رزين . فوائد : إحداها : مثل هذه المسألة : لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول . فصاحبه مخير بين تضمينه قيمته في الموضع الذي سلمه إليه ، ولا أجرة له ، وبين تضمينه إياه في الموضع الذي أفسده . ويعطيه الأجر إلى ذلك المكان . قاله القاضي وغيره . وجزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . وقال أبو الخطاب : يلزمه قيمته موضع تلفه . وله أجرته إليه .

الثانية : مثل المسألة في الحكم أيضا : لو عمله على غير صفة ما شرطه عليه ، مثل أن يدفع إليه غزلا لينسج له عشرة أذرع في عرض ذراع ، فينسجه زائدا في الطول والعرض . قدمه في الفروع . [ ص: 78 ] وقال المصنف ، والشارح : له المسمى إن زاد الطول وحده . ولم يضر الأصل وإن جاء به زائدا في العرض وحده ، أو فيهما . ففيه وجهان . وأما إذا جاء به ناقصا في الطول والعرض ، أو في أحدهما . فقيل : لا أجرة له . وعليه ضمان نقص الغزل . وقيل : له حصته من المسمى وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . وقال المصنف : ويحتمل إن جاء به ناقصا في العرض فلا شيء له . وإن جاء به ناقصا في الطول فله بحصته من المسمى .

الثالثة : لو دفع القصار الثوب إلى غير مالكه خطأ ضمنه . قال الإمام أحمد رحمه الله : يضمن القصار ، ولا يسع المدفوع إليه لبسه إذا علم أنه ليس له . ويرده إلى القصار . ويطالبه بثوبه . فإن لم يعلم المدفوع إليه حتى قطعه : غرم أرش القطع ، على الصحيح من المذهب . وجزم به المصنف ، والشارح ، وابن حمدان ، والسامري ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وعنه : لا يضمن . وقدمه في القاعدة الخامسة والسبعين ، ومال إليه . قال : وبعض الأصحاب حمل رواية ضمان القصار : على أنه كان أجيرا مشتركا ، ورواية عدم ضمانه : على أنه أجير خاص . وأشار إلى ذلك القاضي في المجرد . انتهى . وإن تلف عند المدفوع إليه ضمنه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وعنه : لا يضمنه . كعجزه عن دفعه لمرض ونحوه . وأطلقهما في المغني ، والشرح .

التالي السابق


الخدمات العلمية