الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تعذر ذلك ) يعني إذا تعذر دفعها إلى الحاكم ( أودعها ثقة ) . هذا الصحيح من المذهب . قال في الخلاصة ، والفروع : دفعها إلى ثقة . في الأصح . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . واختاره القاضي ، وغيره . وقيل : لا تودع لغير الحاكم . وقطع به أبو الخطاب في رءوس المسائل . قال القاضي ، وابن عقيل : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : أنه لا يجوز الدفع إلى غير الحاكم لعذر أو غير عذر . ثم أولا ذلك على الدفع لغير حاجة ، أو مع القدرة على الحاكم . قال الحارثي : وفيه نظر ، بل النص صريح في ذلك . وذكره . وقيل : لا تودع مطلقا . ونقله الأثرم نصا . قال في الرعاية : ونصه منعه . وهو ظاهر ما قدمه في الهداية ، والمستوعب . وقدمه في المذهب . وقال في النوادر : وأطلق الإمام أحمد رحمه الله الإيداع عند غيره لخوفه عليها . وحمله القاضي على المقيم لا المسافر . [ ص: 330 ] فائدة : حكم من حضره الموت حكم من أراد سفرا ، على ما تقدم من أحكامه إلا في أخذها معه .

التالي السابق


الخدمات العلمية