الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تلفت : فعليه قيمتها . ولا يرجع بها إن كان مشتريا ويرجع بها المتهب ) . إذا تلفت عند المشتري . فعليه قيمتها للمغصوب منه . ولا يرجع على الغاصب بالقيمة . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم القاضي ، والشريف : وأكثرهم قطع به . وفي المغني في باب الرهن رواية باستقرار الضمان على الغاصب . فلا يرجع على المشتري . وحكاه في الكافي في باب المضاربة وجها . وصرح القاضي بمثل ذلك في خلافه . قاله ابن رجب . وقال : هو عندي قياس المذهب . وقواه . واستدل له بمسائل ونظائر . [ ص: 174 ] فعلى هذا : يرجع على الغاصب بذلك كله . ويرجع بالثمن بلا نزاع . وعلى المذهب : يأخذ من الغاصب ثمنها . ويأخذ أيضا نفقته وعمله من البائع الغار . قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال في الفتاوى المصرية : لو باع عقارا ثم خرج مستحقا . فإن كان المشتري عالما : ضمن المنفعة . سواء انتفع بها أو لم ينتفع . فإن لم يعلم : فقرار الضمان على البائع الظالم . وإن انتزع المبيع من يد المشتري ، فأخذت منه الأجرة وهو معروف رجع بذلك على البائع الغار . انتهى . وفي الترغيب ، والتلخيص : احتمال بأن المشتري يرجع بما زاد على الثمن . وبه جزم ابن المنى في خلافه . وفي الترغيب أيضا : لا يطالب بالزيادة الحاصلة قبل قبضه . قال في القواعد الأصولية ، قلت : وإطلاق الأصحاب يقتضي لا رجوع بما زاد على الثمن . وفيه نظر . انتهى . قال المصنف في فتاويه : وإن أنفق على أيتام غاصب وصيته ، مع علمه بأنه غاصب : لم يرجع ، وإلا رجع . لأن الموصي غره . انتهى . وأما إذا تلفت عند المتهب : فعليه قيمتها لربها . ويرجع بما غرمه على الغاصب على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفائق ، وغيرهم . قال في الفروع : ويرجع متهب في الأصح . وقيل : لا يرجع . كالمشتري . قال الحارثي : وفي الكافي رواية بعدم الرجوع فيما إذا تلف . لأنه غرم ما أتلفه . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية