الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وجدها صبي ، أو سفيه : قام وليه بتعريفها . فإذا عرفها فهي لواجدها ) . وكذا المجنون . قاله في المغني ، والشرح ، والمنتخب ، والترغيب ، والتبصرة والحارثي وغيرهم .

فائدتان : إحداهما : قال الأصحاب : يضمن الولي إن أبقاها بيد الصبي بعد علمه . وإن تلفت في يد أحدهما بغير تفريط : فلا ضمان عليه . وإن تلفت بتفريطه : ضمنها في ماله . نص عليه في صبي كإتلافه . وجزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع وغيره . وفي المنتخب وغيره : لا يضمن . [ ص: 426 ]

الثانية : لو كان الصبي مميزا فعرف . قال الحارثي : فظاهر كلامه في المغني : عدم الإجزاء . والأظهر الإجزاء . لأنه يعقل التعريف . فالمقصود حاصل . واقتصر على كلامهما في القواعد الأصولية .

التالي السابق


الخدمات العلمية