قوله ( والإجارة على ضربين . أحدهما : إجارة عين . فتجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها  ، وحيوان ليصيد به إلا الكلب ) . لا يجوز إجارة الكلب  مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيل : يجوز إجارة كلب يجوز اقتناؤه    . ويجيء على ما اختاره الحارثي  في جواز بيعه : صحة إجارته أيضا . قال في القاعدة السابعة والثمانين : حكى الحلواني  فيه وجهين . وخرج  أبو الخطاب  وجها في الجواز . 
 [ ص: 26 ] تنبيهان : أحدهما : ظاهر قوله " وحيوان ليصيد " أنه إذا لم يصلح للصيد : أنه لا يجوز إجارته . وهو صحيح . قاله  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . 
الثاني : صحة إجارة حيوان ليصيد  به مبنية على صحة بيعه ، على ما تقدم في كتاب البيع . لكن جزم في التبصرة بصحة إجارة هر وفهد وصقر معلم للصيد  ، وحكى في بيعها الخلاف . قاله في الفروع . قلت    : وكذا فعل  المصنف  في هذا الكتاب ، وكثير من الأصحاب . فما في اختصاص صاحب التبصرة بهذا الحكم مزية . وإنما ذكر الأصحاب ذلك بناء على الصحيح من المذهب . 
				
						
						
