قوله ( ويجوز استئجار كتاب ليقرأ فيه  ، إلا المصحف في أحد الوجهين ) . في جواز إجارة المصحف ليقرأ فيه  ثلاث روايات : الكراهة ، والتحريم ، والإباحة . وأطلقهن في الفروع . والخلاف هنا : مبني على الخلاف في بيعه . 
أحدها : لا يجوز . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم ، والمذهب وجزم به في الوجيز وغيره . 
الثاني : يجوز . قدمه في الفائق . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : يباح . 
فائدة : يصح نسخه بأجرة    . نص عليه . وتقدم في نواقض الطهارة : هل يجوز للذمي نسخه  ؟ . 
				
						
						
