قوله ( وإن استأجره ليحجمه    : صح ) . هذا المذهب . اختاره  المصنف  ، والشارح  ،  وأبو الخطاب  ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب .  وعنه    : لا يصح . اختاره  القاضي  ، والحلواني    .  [ ص: 48 ] قال الزركشي    : هو قول  القاضي  ، وجمهور أصحابه . قال في التلخيص : وهو المنصوص . وقدمه في المستوعب ، والفائق . وأطلقهما في المذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					