قوله ( ويكره للحر أكل أجرته    ) . يعني : على القول بصحة الاستئجار عليه [ إلا إذا أعطي من غير شرط ولا إجارة ] . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وصححه في المستوعب وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .  وعنه    : يحرم مطلقا . واختار  القاضي  في التعليق : أنه يحرم أكله على سيده . 
فائدتان : إحداهما : يكره أخذ ما أعطاه بلا شرط  ، على الصحيح من المذهب . وقدمه في الفروع . واختار  القاضي  وغيره : يطعمه رقيقه وناضحه .  وعنه    : يحرم ، وجوزه الحلواني  وغيره لغير حر . قلت    : وهو الصواب . فعلى المذهب : يحرم أكله على إحدى الروايتين . قال  القاضي    : لو أعطي شيئا من غير عقد ولا شرط : كان له أخذه . ويصرفه في علف دوابه ، ومؤنة صناعته ، ولا يحل أكله . قال الزركشي    : اختار تحريم أكله  القاضي  وطائفة من أصحابه . وقدمه ناظم  المفردات .  وعنه    : يكره أكله . فعلى رواية تحريم أكله : ظاهر كلام  القاضي  في التعليق وصاحب التلخيص :  [ ص: 49 ] تحريمه على كل الأحرار . وصرح  القاضي  في الروايتين : أنه لا يحرم على غير الحاجم . 
الثانية : يجوز استئجاره لغير الحجامة : كالفصد ، وحلق الشعر ، وتقصيره ، والختان ، وقطع شيء من جسده للحاجة إليه    . قاله الأصحاب . قلت    : لو خرج في الفصد من الحجامة لما كان بعيدا . وكذلك التشريط كالصوم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					