قوله ( وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله ) . يجوز للمستأجر إعارة المأجور لمن يقوم مقامه من دار ، وحانوت ، ومركوب وغير ذلك  بشرط أن يكون الراكب الثاني مثل الأول في الطول والقصر ، على الصحيح من المذهب . اختاره  القاضي    . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يشترط ذلك . اختاره  المصنف  ، والشارح    . والصحيح من المذهب : أنه لا يشترط المعرفة بالمركوب . قال في الفروع : لا تعتبر المعرفة بالمركوب في الأصح . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقيل : تشترط . اختاره  القاضي    . 
تنبيه : ظاهر قول  المصنف    " ويمثله " جواز إعارة المأجور لمن يقوم مقامه  ، ولو شرط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه . وهو الصحيح من المذهب قال  المصنف  ، والشارح    : قياس قول أصحابنا صحة العقد ، وبطلان الشرط . وقدمه في الفروع . وهو احتمال في الرعاية . وقيل : يصح الشرط أيضا وهو احتمال  المصنف    . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا يصح العقد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					