الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وتكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها ) . هذا المذهب جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والفائق . قال في الفروع : هذا الأشهر . وقدمه في النظم . قال الحارثي ، قال أصحابنا : يكره تنزيها . وتقدم قوله جزم به في التبصرة ، والكافي ، والوجيز بتحريمه قال ابن عقيل : لا تجوز إجارتها من العزاب . قلت : وهو الصواب . وقال الناظم : وأن يستعير المشتهاة أجنبي إن تخف خلوة والحظر لها أبعد وقال في المغني : لا تجوز إعارتها إن كانت جميلة ، إن كان يخلو بها أو ينظر إليها وقال في التلخيص : إن كانت برزة جاز إعارتها مطلقا . قال في البلغة : تكره إعارة الجارية من غير محرم أو امرأة ، إلا أن تكون برزة .

التالي السابق


الخدمات العلمية