فائدة أخرى : حكم الثمرة والولد الحادث في المبيع    : حكم المنافع ، إذا ضمنها : رجع ببدلها على الغاصب . وكذلك الكسب . صرح به  القاضي  في خلافه ، إلا أن يكون انتفع بشيء من ذلك . فيخرج على الروايتين . قوله ( وإن ضمن الغاصب    : رجع على المشتري بما لا يرجع به عليه ) .  [ ص: 177 ] اعلم أن للمالك تضمين من شاء منهما أعني الغاصب ومن انتقلت إليه منه فإن ضمن غير الغاصب : فقد تقدم حكم رجوعه على الغاصب وعدمه . وإن رجع على الغاصب وهو ما قاله  المصنف  هنا فهو أربعة أضرب . 
أحدها : قيمة العين . فهذا إذا رجع به المالك على الغاصب ، يرجع الغاصب به على المشتري . 
الثاني : قيمة الولد . فإذا رجع بها على الغاصب : لم يرجع الغاصب على المشتري ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وتقدم رواية ذكرها  ابن عقيل    : أن المالك إذا ضمن المشتري لا يرجع به على الغاصب . فتأتي الرواية هنا : أن الغاصب إذا ضمنه المالك يرجع به على المشتري . 
الثالث : المهر وأرش البكارة والأجرة ونحوه . فعلى القول برجوع المشتري ، والمتهب على الغاصب إذا ضمنها المالك هناك : لا يرجع الغاصب عليهما هنا إذا ضمنه المالك . وعلى القول أنهما لا يرجعان : يرجع الغاصب عليهما هنا . 
الرابع : نقص الولادة والمنفعة الفائتة    . فإن رجع المالك على الغاصب : لم يرجع به الغاصب على المشتري . قولا واحدا . على قول صاحب الفروع وغيره . وهذا كله قد شمله قول  المصنف    " وإن ضمن الغاصب : رجع على المشتري بما لا يرجع به عليه " . فحيث ضمن المشتري وقلنا : يرجع على الغاصب إذا ضمن الغاصب لا يرجع على المشتري . وعكسه بعكسه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					