[ ص: 203 ] قوله ( وإن غصب شيئا ، فعجز عن رده فأدى قيمته    : فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة . وفيما بعده وجهان ) . إن كان قبل أداء القيمة : فحكمه حكم المسألة التي قبلها ، خلافا ومذهبا . وإن كان بعد أدائها : فأطلق في وجوبها الوجهين . وأطلقهما في التلخيص . وقال : ذكرهما  القاضي  ،  وابن عقيل  
أحدهما : لا يلزمه . وهو الصحيح من المذهب . صححه في المستوعب ،  والمصنف  ، والشارح  ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، وغيره . 
والوجه الثاني : يلزمه . لأن العين باقية على ملك المغصوب منه والمنفعة . فعلى هذا الوجه : تلزمه الأجرة إلى رده مع بقائه . 
فائدة : قال في الفروع ، وظاهر كلام الأصحاب : أنه يضمن رائحة المسك ونحوه ، خلافا للانتصار ، لا نقدا لتجارة . قلت    : الذي ينبغي : أن يقطع بالضمان في ذهاب رائحة المسك ونحوه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					