فوائد : الأولى لو : فالربح للمالك . على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الجماعة . ونقل اتجر الوديعة : ليس لواحد منهما ، ويتصدق به . قال حنبل الحارثي : وهذا من مقتض لبطلان العقد . وذلك وفق المذهب المختار في تصرف الغاصب . وهو أقوى . انتهى . الإمام أحمد
الثانية : لو قارض بالمغصوب ، أو الوديعة : فالربح على ما تقدم . ولا شيء للعامل على المالك . وإن علم : فلا شيء له على الغاصب أيضا . وإلا فله عليه . أجرة المثل . [ ص: 210 ]
الثالثة : . وهو كالبيع ، كما تقدم . وهو داخل في كلام إجارة الغاصب للمغصوب . والأجرة للمالك . نص عليه . وظاهر كلام المصنف : أن المسمى هو الواجب للمالك . قاله الإمام أحمد الحارثي . وقال ، وغيره : إن الواجب أجرة المثل . قال المصنف الحارثي : وهو أقوى .
الرابعة : لو ، ففي البطلان والصحة : ما قاله أنكح الأمة المغصوبة في المتن . قال المصنف الحارثي ، والتصحيح : لا أصل له . فإنه مقتض لنفي اشتراط الولي في النكاح . وهو خلاف المذهب . لكن قد يقرب إجراؤه مجرى الفضولي . فتأتي رواية الانعقاد مع الإجازة .
الخامسة : لو : ففيه الخلاف السابق . والصحيح من المذهب : البطلان ، على ما تقدم . وهب المغصوب
السادسة : تذكية الغاصب الحيوان المأكول ، وفي إفادتها لحل الأكل : روايتان .
إحداهما : هو ميتة . لا يحل أكله مطلقا . جزم به أبو بكر في التنبيه .
والرواية الثانية : يحل . قال الحارثي : وهو قول الأكثرين . انتهى . وهذا المذهب . وهو قول غير أبي بكر من الأصحاب . قاله في القاعدة الثانية بعد المائة . وقد نبه عليه قبل ذلك فيما إذا ذبح الشاة وشواها . ويأتي نظير ذلك في المصنف ، في باب القطع في السرقة . ومن جملة المسائل المتعلقة بذلك : ذبح السارق الحيوان المسروق . وكذلك التذكية بالآلة المغصوبة . وفي كل منهما خلاف يأتي . التزوج بمال مغصوب