قوله ( أو حل وكاء زق مائع أو جامد ، فأذابته الشمس ، أو بقي بعد حله قاعدا ، فألقته الريح ، فاندفق    : ضمنه ) . إذا حل وكاء زق مائع فاندفق : ضمنه . بلا نزاع أعلمه . وإن كان منتصبا فسقط بريح ، أو زلزلة أو طائر : ضمن . على الصحيح من المذهب . وقدمه في المغني ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحارثي    . ونصره .  [ ص: 220 ] وقال  القاضي    : لا يضمن ما ألقته الريح . وكذا قال  أبو الخطاب  ، وغيره . وقال الحارثي    : وعن  القاضي  ،  وابن عقيل    : لا يضمن . وقدمه في التلخيص . وإن ذاب بالشمس واندفق : ضمن . على الصحيح من المذهب . قال الحارثي    : وافق على ذلك  القاضي  ، وصاحب التلخيص . وقدمه في المغني ، والكافي ، وغيرهما . وقال في الفائق ، قال  القاضي    : لا يضمن ، فلعل له قولان . وقال  ابن عقيل    : عندي لا فرق بين حر الشمس وهبوب الريح . فإما أن يسقط الضمان في الموضعين ، أو يجب فيهما . واختار أنه لا ضمان هنا أيضا . وقال في الفروع : وإن حل وعاء فيه دهن جامد ، فذهب بريح ألقته ، أو شمس : فوجهان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					