قوله ( ولا شفعة فيما لا تجب قسمته  كالحمام الصغير ، والبئر ، والطرق ، والعراص الضيقة ، ولا ما ليس بعقار كالشجر ، والحيوان ،  [ ص: 257 ] والبناء المفرد ، وكالجوهرة ، والسيف ونحوهما في إحدى الروايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب والرعاية الكبرى . 
إحداهما : لا شفعة فيه . وهو الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال  المصنف  ، والشارح    : وهذا ظاهر المذهب . قال في الرعاية الكبرى : أظهرهما لا شفعة فيه . قال في المستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والفروع ، والفائق ، والحاوي الصغير : لا شفعة فيه . في أصح الروايتين . وصححه في التصحيح . وجزم به في الخلاصة ، والوجيز وغيرهما . وقدمه في الكافي ، والمحرر . والرعاية الصغرى ، وغيرهم . 
والرواية الثانية : فيه الشفعة . اختاره  ابن عقيل  ، وأبو محمد الجوزي  ، والشيخ تقي الدين  رحمه الله . قال الحارثي    : وهو الحق .  وعنه  تجب في كل مال . حاشا منقولا لا ينقسم . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : تجب في زرع وثمر مفرد . فعلى المذهب : يؤخذ البناء والغراس تبعا للأرض . كما تقدم . قال  المصنف  ، قال الحارثي    : لا خلاف فيهما على كلتا الروايتين . زاد في الرعاية : مما يدخل تبعا : النهر والبئر ، والقناة ، والرحى والدولاب . فائدة : المراد بما ينقسم : ما تجب قسمته إجبارا . وفيه روايتان . 
إحداهما : ما ينتفع به مقسوما منفعته التي كانت ، ولو على تضايق . كجعل البيت بيتين . قال في التلخيص : وهو الأظهر . قال  الخرقي    : وينتفعان به مقسوما .  [ ص: 258 ] قال الحارثي    : وإيراد  المصنف  هنا يقتضي التعويل على هذه الرواية ، دون ما عداها . لأنه مثل ما لا تجب قسمته بالحمام والبئر الصغيرين ، والطرق والعراص الضيقة . وكذلك  أبو الخطاب  في كتابه . انتهى . قال الحارثي    : وهو أشهر عن  الإمام أحمد  رحمه الله ، وأصح . جزم به في العمدة في باب القسمة . قال في التلخيص : ويحتمل أن يكون أي منفعة كانت ، ولو كانت بالسكنى . وهو ظاهر إطلاقه في المجرد . انتهى . 
والرواية الثانية : ما ذكرنا ، أو أن لا تنقص القيمة بالقسمة نقصا بينا . نقله  الميموني    . واعتبار النقص : هو ما مال إليه  المصنف  ،  وأبو الخطاب  في باب القسمة . وأطلقهما في شرح الحارثي    . ويأتي ذلك في كلام  المصنف  في باب القسمة بأتم من ذلك محررا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					