[ ص: 285 ] قوله ( وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة . وكذا بصدقة : سقطت  ، كذا لو أعتقه ) . نص عليه ، وقلنا : فيه الشفعة على ما تقدم . وهذا المذهب في الجميع . نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . قال الحارثي    : وقال أصحابنا : إن تصرف بالهبة أو الصدقة أو الوقف : بطلت الشفعة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في الخلاصة ، وغيرها . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وناظم  المفردات . وهو منها . فقال بعد أن ذكر الوقف ، والهبة ، والصدقة : جمهور الأصحاب على هذا النمط  والقاضي  قال النص في الوقف فقط . وقال أبو بكر  في التنبيه ، ولو بنى حصته مسجدا كان البناء باطلا . لأنه وقع في غير ملك تام له . هذا لفظه . قال  المصنف    : القياس قول أبي بكر    . واختاره في الفائق . قال الحارثي    : وهو قوي جدا . وقال : حكى  القاضي  أن أبا بكر  قال في التنبيه : الشفيع بالخيار بين أن يقره على ما تصرف وبين أن ينقض التصرف . فإن كان وقفا على قوم فسخه ، وإن كان مسجدا نقضه ، اعتبارا به لو تصرف بالبيع . قال : وتبعه الأصحاب عليه . ومن ضرورته : عدم السقوط مطلقا كما ذكره  المصنف  هنا  عنه    . قال : ولم أر هذا في التنبيه . إنما فيه ما ذكرنا أولا ، من بطلان أصل التصرف وبينهما من البون ما لا يخفى . انتهى . وقال في الفائق : وخص  القاضي  النص بالوقف ، ولم يجعل غيره مسقطا . اختاره  شيخنا    . انتهى .  [ ص: 286 ] قال في الفصول :  وعنه  لا تسقط . لأنه شفيع . وضعفه بوقف غصب أو مريض مسجدا . 
تنبيه : قال في القاعدة الرابعة والخمسين : صرح  القاضي  بجواز الوقف والإقدام عليه . وظاهر كلامه في مسألة التحيل على إسقاط الشفعة : تحريمه . وهو الأظهر . انتهى . قلت    : قد تقدم كلام صاحب الفائق في ذلك في أول الباب . 
				
						
						
