قوله ( وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال ، أو لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة ؟ على وجهين ) . ذكر  المصنف  هنا مسألتين . 
إحداهما : هل تجب الشفعة للمضارب على رب المال ، أم لا  ؟ مثال ذلك : أن يكون للمضارب شقص فيما تجب فيه الشفعة ، ثم يشتري من مال المضاربة شقصا من شركة المضارب . فهل تجب للمضارب شفعة فيما اشتراه من مال المضاربة ؟ أطلق  المصنف  فيه وجهين . وأطلقهما تخريجا في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص . واعلم أن في محل الخلاف طريقتين للأصحاب . 
إحداهما : أنهما جاريان ، سواء ظهر ربح أم لا ، وسواء قلنا يملك المضارب حصته بالظهور أم لا . وهي طريقة أبي الخطاب  في الهداية ، وصاحب المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ،  والمصنف  هنا وغيرهم . وقدمها الحارثي  
أحدهما : لا تجب الشفعة له . وهو الصحيح من المذهب . صححه في الخلاصة ، والتصحيح واختاره  أبو الخطاب  في رءوس المسائل ،  وأبو المعالي  في النهاية .  [ ص: 314 ] 
والوجه الثاني : تجب . خرجه  أبو الخطاب  من وجوب الزكاة عليه في حصته قال الحارثي    : وهو الأولى . قال ابن رجب  في القواعد بعد تخريج  أبي الخطاب  فالمسألة مقيدة بحال ظهور الربح ولا بد . انتهى . 
الطريق الثاني وهي طريقة  المصنف  ، والشارح  ، والناظم  ، إن لم يظهر ربح في المال ، أو كان فيه ربح وقلنا : لا يملكه بالظهور فله الأخذ بالشفعة . لأن الملك لغيره . فكذا الأخذ منه . وإن كان فيه ربح وقلنا يملكه بالظهور ففي وجوب الشفعة له وجهان . بناء على شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح ، على ما سبق في المضاربة بعد قوله " وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا " . وصحح هذه الطريقة في الفروع . وقدم عدم الأخذ . ذكر ذلك في باب . المضاربة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					