قوله ( أو خلطها بما لا تتميز منه    : ضمنها ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال في التلخيص : ومع عدم التمييز : يضمن . رواية واحدة . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقال : ظاهر نقل البغوي    : لا يضمن . ولم يتأوله في النوادر . وذكره الحلواني  ظاهر كلام  الخرقي    . وجزم به في المنثور عن الإمام  أحمد  رحمه الله . قال : لأنه خلطه بماله . وجزم به في المبهج في الوكيل . كوديعته في أحد الوجهين . قال الحارثي    : وعن الإمام  أحمد    : لا يضمن بخلط النقود . ونقله  عبد الله البغوي    . فعلى هذه الرواية : لو تلف بعض المختلط بغير عدوان    . جعل التلف كله من ماله ، وجعل الباقي من الوديعة . نص عليه .  [ ص: 332 ] 
فائدة : لو اختلطت الوديعة بغير فعله ، ثم ضاع البعض    : جعل من مال المودع في ظاهر كلامه . ذكره  المجد  في شرحه . وذكر  القاضي  في الخلاف : أنهما يصيران شريكين . قال  المجد    : ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما . ذكره في القاعدة الثانية والعشرين . 
				
						
						
