قوله ( وإن خلطها بمتميز  لم يضمن ) . هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب .  وعنه    : يضمن . وحمله  المصنف  على نقصها بالخلط . قوله ( وإن أخذ درهما ثم رده ، فضاع الكل    : ضمنه وحده ) . هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به  الخرقي  ، وصاحب التعليق ، والفصول ، والمغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز . وغيرهم . وهو عجيب من الشارح    . إذ الكتاب المشروح حكى الخلاف . لكنه تبع المغني . وصححه في الفروع وغيره .  وعنه    : يضمن الجميع . وأطلقهما في التلخيص ، والفائق . وقيل : يضمنه وحده ، إن لم يفتح الوديعة . وقل : لا يضمن شيئا . قوله ( وإن رد بدله متميزا فكذلك ) . يعني : أن الحكم فيه كالحكم فيما إذا رد المأخوذ بعينه . جزم به في الفصول ، والفروع ، وشرح ابن منجا  ، وغيرهم . كذا الحكم لو أذن صاحبها له في الأخذ منها ، فأخذ ثم رد بدله بلا إذنه    . قوله ( وإن كان غير متميز : ضمن الجميع ) .  [ ص: 333 ] هو المذهب . جزم به في المجرد ، والفصول ، والتلخيص ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ( ويحتمل أن لا يضمن غيره ) . وهو رواية عن الإمام  أحمد  رحمه الله . وجزم به  القاضي  في التعليق . وذكر أن الإمام  أحمد  نص عليه في رواية الجماعة . وحكى عنه من رواية  الأثرم    : أنه أنكر القول بتضمين الجميع ، وأنه قال : هو قول سوء . وهذا ظاهر كلام  الخرقي    . وقطع به ابن أبي موسى  ، والقاضي أبو الحسين  ، وأبو الحسن بن بكروس  ، وغيرهم . واختاره أبو بكر    . وقدمه الحارثي  في شرحه . وقال : هو المذهب . ومال إليه في المغني . وأطلق الروايتين في المحرر . فعلى الرواية الثانية : إن لم يدر أيهما ضاع : ضمن . نقله البغوي    . وذكره جماعة . واقتصر عليه في الفروع . 
فائدة : لو كان الدرهم أو بدله غير متميز ، وتلف نصف المال . فقيل : يضمن نصف درهم . ويحتمل أن لا يلزمه شيء . لاحتمال بقاء الدرهم أو بدله . ولا يجب مع الشك . قاله الحارثي    . 
تنبيهات : الأول : قال الزركشي    : إذا رد بدل ما أخذ . فللأصحاب في ذلك طرق : أحدها : لا يلزمه إلا مقدار ما أخذ . سواء كان البدل متميزا أو غير متميز . وهذا مقتضى كلام  الخرقي    . وبه قطع  القاضي  في التعليق . وذكر أن الإمام  أحمد  رحمه الله نص عليه في رواية الجماعة . وأنكر في رواية  الأثرم  على من يقول بتضمين الجميع . 
والطريق الثاني : إن تميز البدل ضمن قدر ما أخذ فقط ، وإن لم يتميز :  [ ص: 334 ] فعلى روايتين . وهي طريقة  المصنف  في المغني ، والكافي ،  والمجد    . 
والطريق الثالث : في المسألة روايتان فيها . وهي ظاهر كلام  أبي الخطاب  ، في الهداية . 
والطريق الرابع : إن تميز البدل : فعلى روايتين ، وإن لم يتميز : ضمن . رواية واحدة . قاله في التلخيص . ويقرب منه كلام  المصنف  في المقنع ، وكلام  القاضي  على ما حكاه في المغني . وبالجملة : هذه الطريقة ، وإن كانت حسنة : لكنها مخالفة لنصوص الإمام  أحمد  رحمه الله . انتهى . 
الثاني : شرط  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل  ،  وأبو الخطاب  ، وأبو الفرج الشيرازي  ،  والمصنف  ،  والمجد  ، والشارح  ، وجماعة : أن تكون الدراهم ونحوها غير مختومة ، ولا مشدودة . فلو كانت كذلك . فحل الشد ، أو فك الختم : ضمن الجميع . قولا واحدا . قال  القاضي  في التعليق : هو قياس قول الأصحاب ، مما إذا فتح قفصا عن طائر ، فطار    . وقاله  أبو الخطاب  في رءوس المسائل . قال الحارثي    : ولا يصح هذا القياس . لأن الفتح عن الطائر إضاعة له . فهو كحل الزق . ونقل مهنا    : أنه لا يضمن إلا ما أخذ . قال في التلخيص : وروى البغوي  عن الإمام  أحمد  رحمه الله : ما يدل على ذلك وينبني على ذلك : لو خرق الكيس . فإن كان من فوق الشد : لم يضمن إلا الخرق . وإن كان من تحت الشد : ضمن الجميع ، على المشهور عند الأصحاب . قاله الزركشي    . 
الثالث : قوة كلام  المصنف  ، وغيره : تقتضي أنه لا يضمن بمجرد نية التعدي . بل لا بد من فعل ، أو قول . وهو صحيح . وهو المقطوع به عند الأصحاب .  [ ص: 335 ] وقال  القاضي  ، وقد قيل : إنه يضمن بالنية . لاقترانها بالإمساك . وهو فعل كملتقط نوى التملك  في أحد الوجهين . وفي الترغيب ، قال الحارثي    : وحكى  القاضي  في تعليقه : وجها بالضمان . قال الزركشي    : وقد ينبني على هذا الوجه . على أن الذي لا يؤاخذ به هو الهم . أما العزم : فيؤاخذ به على أحد القولين . انتهى . وتأتي مسألة اللقطة في بابها . عند قوله " ومن أمن نفسه عليها " . 
				
						
						
