قوله ( وإن أودع عبدا وديعة ، فأتلفها    : ضمنها في رقبته ) . هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وشرح ابن منجا    . وقدمه في المستوعب ، والتلخيص . قال الحارثي    : وبه قال الأكثرون من الأصحاب :  أبو الخطاب  ،  وابن عقيل  وأبو الحسين  ، والشريفان أبو جعفر  ، والزيدي  وابن بكروس  ، والسامري  ، وصاحب التلخيص . انتهى . 
والوجه الثاني : يضمنها في ذمته . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع . ولنا وجه في المذهب ذكره  القاضي  في المجرد ، وغيره بعدم الضمان مطلقا ، تخريجا من مثله في الصبي . ورده الحارثي    . 
تنبيه : قيل إن الوجهين اللذين في العبد : مبنيان على الوجهين في الصبي . وهو قول  المصنف  ، والشارح  ،  والقاضي  ، وصاحب الفائق . ورده الحارثي    . وقال في المستوعب ، والتلخيص : ويضمن . ويكون في رقبته . سواء كان محجورا عليه ، أو مأذونا له . قال الحارثي    : صرح به غير واحد . وهو مقتضى إطلاق  المصنف    . كما في الجناية على النفس . انتهى . وهي طريقته في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . 
فائدة : المدبر ، والمكاتب ، والمعلق عتقه على صفة ، وأم الولد : كالقن . فيما تقدم . قاله الحارثي  ، وغيره 
				
						
						
