قوله ( وأذن في دفعها إلى إنسان ) . يعني إذا قال المودع بفتح الدال للمودع : أذنت لي في دفعها إلى فلان فدفعتها . فأنكر الإذن    . فالقول قول المودع بفتح الدال على الصحيح من المذهب . كما قال  المصنف  ، ونص عليه في رواية ابن منصور    . وقطع به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، والمحرر ، والفائق ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يقبل قوله . قالالحارثي    : وهو قوي . وقيل : ذلك كوكالة في قضاء دين    . ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين ، ما لم يقر بالقبض . وذكر الأزجي    : إن ادعى الرد إلى رسول موكل ومودع . فأنكر الموكل    : ضمن . لتعلق الدفع بثالث . ويحتمل لا . وإن أقر ، وقال : قصرت لترك الإشهاد : احتمل وجهين . قال : واتفق الأصحاب أنه لو وكله بقضاء دينه ، فقضاه في غيبته ، وترك الإشهاد    : ضمن . لأن مبنى الدين على الضمان . ويحتمل إن أمكنه الإشهاد فتركه ضمن . انتهى . قال في الفروع : كذا قال .  [ ص: 340 ] 
فائدتان إحداهما : لو ادعى الأداء إلى وارث لمالك لم يقبل إلا ببينة . قاله في التلخيص ، واقتصر عليه الحارثي    . وكذا دعوى الأداء إلى الحاكم . 
الثانية : لو ادعى الأداء على يد عبده ، أو زوجته ، أو خازنه : فكدعوى الأداء بنفسه . قوله ( وما يدعي عليه من خيانة أو تفريط ) يعني : القول قوله . وهذا بلا نزاع . 
فائدة : هل يحلف مدعي الرد والتلف ، والإذن في الدفع إلى الغير ، ومنكر الجناية والتفريط  ، ونحو ذلك ؟ قال الحارثي    : المذهب لا يحلف إلا أن يكون متهما . نص عليه من وجوه كثيرة . وكذا قال  الخرقي  ، وابن أبي موسى  في الوكيل . وأطلق  المصنف  في كتابيه ، وكثير من الأصحاب : وجوب التخلف . قال : ولا أعلمه عن الإمام  أحمد  رحمه الله نصا ولا إيماء . انتهى . والمذهب عند أكثر الأصحاب المتأخرين : ما قاله  المصنف  وغيره . وتقدم التنبيه على بعضه قريبا . 
				
						
						
