الثانية : لو أكره على دفع الوديعة لغير ربها    : لم يضمن . قاله الأصحاب . ذكره الحارثي    . قلت    : منهم  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل  في الفصول ،  والمصنف  في المغني وصاحب التلخيص ، والشارح  ، وغيرهم . قال  المجد  في شرحه : المذهب لا يضمن ، انتهى . وفي الفتاوى الرجبيات عن  أبي الخطاب    .  وابن عقيل    : الضمان مطلقا . لأنه افتدى به ضرره . وعن ابن الزاغوني    : إن أكره على التسلم بالتهديد والوعيد : فعليه الضمان ولا إثم . وإن ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان . ذكره في القاعدة السابعة والعشرين . وإن صادره السلطان : لم يضمن على الصحيح من المذهب . اختاره  أبو الخطاب    . وقدمه في الفروع . وقال  أبو الوفاء    : يضمن إن فرط . وإن أخذها منه قهرا : لم يضمن عند  أبي الخطاب    . وقطع به في التلخيص ، والفائق . وعند  أبي الوفاء    : إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ، ويضمن . وقال  القاضي  في الخلاف ،  وأبو الخطاب  في الانتصار : يضمن المال بالدلالة . وهو المودع . وفي فتاوى ابن الزاغوني    : من صادره سلطان ، ونادى بتهديد من عنده وديعة فلم يحملها ، إن لم يعينه ، أو عينه وتهدده ولم ينله   : أثم وضمن ، وإلا فلا . 
انتهى . 
قال الحارثي  ، وإذا قيل : التوعد ليس إكراها . فتوعده السلطان حتى سلم .  [ ص: 351 ] فجواب  أبي الخطاب  ،  وابن عقيل  ، وابن الزاغوني    : وجوب الضمان ، ولا إثم . وفيه بحث . 
وإذا قيل : إنه إكراه . فنادى السلطان : من لم يحمل وديعة فلان عمل به كذا وكذا . فحملها من غير مطالبة : أثم وضمن . وبه أجاب  أبو الخطاب  ،  وابن عقيل  في فتاويهما . وإن آل الأمر إلى اليمين ولا بد : حلف متأولا . وقال  القاضي  في المجرد : له جحدها . فعلى المذهب : إن لم يحلف حتى أخذت منه : وجب الضمان ، للتفريط . وإن . حلف ولم يتأول أثم . وفي وجوب الكفارة روايتان . حكاهما  أبو الخطاب  في الفتاوى . قلت    : والصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه ، وعلمه بذلك ولم يفعله . ثم وجدت في الفروع في باب جامع الأيمان ، قال : ويكفر على الأصح إن أكره على اليمين بالطلاق . فأجاب  أبو الخطاب    : بأنها لا تنعقد كما لو أكره على إيقاع الطلاق    . قال الحارثي    : وفيه بحث . وحاصله : إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي الضرر في صور الإكراه : فهو إكراه لا يقع ، وإلا وقع المذهب . انتهى . وعند  ابن عقيل    : لا يسقط لخوفه من وقوع الطلاق . بل يضمن بدفعها افتداء عن يمينه . وفي فتاوى ابن الزاغوني    : إن أبى اليمين بالطلاق ، أو غيره . فصار ذريعة إلى أخذها . وكإقراره طائعا . وهو تفريط عند سلطان جائر . نقله في الفروع في باب جامع الأيمان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					