قوله ( ومن سبق إلى معدن  ، فهو أحق بما ينال منه ) . هذا المذهب . جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : من أخذ من معدن فوق حاجته منع منه . ذكره في الرعاية الكبرى . قال في المغني ، والشرح : فإن أخذ قدر حاجته ، وأراد الإقامة فيه ، بحيث يمنع غيره : منع من ذلك . قوله ( وهل يمنع إذا طال مقامه ؟ ) يعني الآخذ ( على وجهين ) . أطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، والفائق ، 
أحدهما : لا يمنع . وهو الصحيح من المذهب .  [ ص: 381 ] قال في المستوعب ، والتلخيص ، والصحيح : أنه لا يمنع ما دام آخذا . قال الحارثي    : أصحهما لا يمنع . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . 
والوجه الثاني : يمنع . وقدمه في الهداية ، والرعاية الصغرى ، والحاوي . وقيل : يمنع مع ضيق المكان . قال الحارثي    : قطع به  ابن عقيل    . 
فائدة : لو استبق اثنان فأكثر إلى معدن مباح . فضاق المكان عن أخذهم جملة واحدة  ، فالصحيح من المذهب : أنه يقرع بينهم . قال في الرعاية الصغرى : وإن سبق إليه اثنان معا ، وضاق بهما : اقترعا وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي  ، والفروع ، والقواعد الفقهية . وقيل : يقدم الإمام من شاء . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وقيل : بالقسمة . قال في المغني ، والشرح : وذكر  القاضي  وجها رابعا . وهو أن الإمام ينصب من يأخذ ويقسم بينهما . وقال  القاضي  أيضا : إن كان أحدهما للتجارة ، هايأه الإمام بينهما باليوم أو الساعة بحسب ما يرى . لأنه يطول . وإن كان للحاجة . فاحتمالات ، 
أحدها : القرعة . 
والثاني : ينصب من يأخذ لهما ثم يقسم . 
والثالث : يقدم من يراه أحوج وأولى . وقال في الرعاية الكبرى : وإن سبق أحدهما قدم . فإن أخذ فوق حاجته : منع . وقيل : لا . وقيل : إن أخذه للتجارة هايأ الإمام بينهما . وإن أخذه لحاجة فأربعة أوجه : المهايأة ، والقرعة ، وتقديم من يرى الإمام وأن ينصب من يأخذه ، ويقسمه بينهما . انتهى . وذكر في الفروع الأوجه الأربعة من تتمة قول  القاضي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					