فائدتان : إحداهما : لو التقط اثنان ، وعرفا    : ملكاها . وعلى القول بالاختيار : لو اختار أحدهما فقط : ملك النصف ، ولا شيء لصاحبه .  [ ص: 417 ] 
الثانية : لو رأى اللقطة اثنان . فقال أحدهما للآخر : هاتها . فأخذها لنفسه    . فهي للآخذ . وإن أخذها للآمر ، فهي له أعني للآمر كما في التوكيل في الاصطياد . ذكر ذلك  المصنف  وغيره . 
				
						
						
