الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
565 - " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب؛ فله أجران؛ وإذا حكم فاجتهد فأخطأ؛ فله أجر واحد " ؛ (حم ق د ن هـ) ؛ عن عمرو بن العاص ؛ (حم ق 4) ؛ عن أبي هريرة .

التالي السابق


(إذا حكم الحاكم فاجتهد) ؛ يعني: إذا أراد الحكم؛ فاجتهد؛ فحكم؛ فهو من باب القلب؛ على حد: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا ؛ قال عياض: و" الاجتهاد" : بذل الوسع في طلب الحق والصواب في النازلة؛ وابن الحاجب: استفراغ الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي؛ (فأصاب) ؛ أي: طابق ما عند الله؛ (فله أجران) ؛ أجر لاجتهاده؛ وأجر لإصابته؛ فإن قيل: الإصابة مقارنة للحكم؛ فما معنى الفاء المفيدة للترتيب والتعقيب؟ فالجواب أن فيه إشارة إلى علو رتبة الإصابة؛ والتعجب من حصولها بالاجتهاد؛ (وإذا حكم فاجتهد) ؛ فيه التأويل المار؛ (فأخطأ) ؛ أي: ظن أن الحق في نفس الأمر في جهة؛ فكان خلافه؛ (فله أجر واحد) ؛ على اجتهاده؛ لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة؛ وفيه أن المجتهد يلزمه تحديد الاجتهاد لوقوع الحادثة؛ ولا يعتمد على المتقدم؛ فقد يظهر له خلاف ما لم يكن ذاكرا؛ للدليل الأول؛ وأن الحق عند الله واحد؛ لكن وسع الله للأمة؛ وجعل اختلاف المجتهدين رحمة؛ وأن المجتهد يخطئ؛ ويصيب؛ وإلا لما كان لقوله: " فأخطأ" ؛ معنى؛ هذا ما عليه الشافعية؛ وتأوله الحنفية فأبعدوا؛ قال الحراني : و" الحكم" : قصر المتصرف على بعض ما يتصرف فيه؛ وعن بعض ما يتشوف إليه؛ و" الإصابة" : وقوع المسدد على حد ما سدد له؛ من موافق لفرض النفس؛ أو مخالف.

(حم ق د ن هـ؛ عن عمرو بن العاص ) ؛ السهمي؛ (حم ق 4؛ عن أبي هريرة ) ؛ وفي الباب غيرهما.



الخدمات العلمية