596 597 ص: وقد روي عن بعض المتقدمين ما يدل على ذلك؛ فمن ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا حجاج ، قال: ثنا حماد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال: "الرش بالرش والصب بالصب من الأبوال كلها".
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: نا حجاج، قال: نا حماد ، عن حميد ، عن الحسن أنه قال: "بول الجارية يغسل غسلا، وبول الغلام يتتبع بالماء".
أفلا ترى أن سعيدا قد سوى بين حكم الأبوال كلها من الصبيان وغيرهم، فجعل ما كان منه رشا يطهر بالرش، وما كان منه صبا يطهر بالصب، ليس لأن بعضها عنده طاهر وبعضها غير طاهر، ولكنها كلها ) . عنده نجسة، وفرق بين التطهير من نجاستها عنده بضيق مخرجها وسعته.
[ ص: 264 ]


