الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                646 ص: وقد يجوز في هذا وجه آخر: يجوز أن يكون ما روي عن النبي -عليه السلام-، في فاطمة بنت أبي حبيش، لا يخالف ما روي عنه في أمر سهلة بنت سهيل؛ لأن فاطمة بنت أبي حبيش كانت أيامها معروفة، وسهلة كانت أيامها مجهولة، إلا أن دمها ينقطع في أوقات ويعود بعدها، وهي قد أحاط علمها أنها لم تخرج من الحيض بعد غسلها إلى أن صلت الصلاتين جميعا.

                                                فإن كان ذلك كذلك، فإنا نقول بالحديثين جميعا، فنجعل حكم حديث فاطمة على ما صرفناه إليه، وحكم حديث سهلة على ما صرفناه إليه.

                                                وأما حديث أم حبيبة فقد روي مختلفا؛ فبعضهم يذكر عن عائشة أن رسول الله -عليه السلام- أمرها بالغسل عند كل صلاة ولم يذكر أقراءها، فقد يجوز أن يكون أمرها بذلك ليكون ذلك الماء علاجا لها، لأنه يقلص الدم في الرحم فلا يسيل، وبعضهم يرويه عن عائشة: أن النبي -عليه السلام- أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل لكل صلاة.

                                                فإن كان ذلك كذلك فقد يجوز أن يكون أراد به ما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا؛ لأن دمها سائل دائم السيلان، وليست صلاة إلا تحتمل أن تكون عندها طاهرا من حيض، ليس لها أن تصليها إلا بعد الاغتسال، فأمرها بالغسل لذلك، فإن كان

                                                [ ص: 366 ] هذا هو معنى حديثها، فإنا كذلك نقول أيضا فيمن استمر بها الدم ولم تعرف أيامها، فلما احتملت هذه الآثار ما ذكرنا، وروينا عن عائشة من قولها بعد رسول الله -عليه السلام- ما وصفنا، ثبت أن ذلك هو حكم المستحاضة التي تعرف أيامها، وثبت أن ما خالف ذلك مما روي عنها عن رسول الله -عليه السلام- في مستحاضة استحاضتها غير استحاضة هذه، أو في مستحاضة استحاضتها مثل استحاضة هذه، إلا أن ذلك على أي المعاني كان، كان فيما روي في أمر فاطمة بنت أبي حبيش أولى؛ لأن معه الاختيار من عائشة -رضي الله عنها- له بعد النبي -عليه السلام-، وقد علمت ما خالفه وما وافقه من قوله -عليه السلام-.

                                                وكذلك أيضا ما رويناه عن علي -رضي الله عنه- [أنها تغتسل لكل صلاة، وما رويناه عنه أنها تجمع بين الصلاتين بغسل، وما رويناه عنه] أنها تدع الصلاة أيام أقرائها، ، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، إنما اختلفت أقواله في ذلك لاختلاف الاستحاضات التي أفتى فيها بذلك.

                                                وأما ما روي عن أم حبيبة في اغتسالها لكل صلاة، فوجه ذلك عندنا -والله أعلم-: أنها كانت تتعالج به، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار وهي التي يحتج بها فيه.

                                                التالي السابق


                                                ش: ملخص هذا الوجه أن يحمل كل حديث ورد في هذا الباب على وجه من الوجوه، فلا يبقى بينها لا تعارض ولا اختلاف، وهذا هو التوفيق فيما بينها، وليس فيه لا نسخ ونظر إلى التقديم والتأخير.

                                                وبيان ذلك كله ظاهر من كلام الشيخ.

                                                قوله: "لأنه يقلص الدم" أي: لأن الماء يجمد الدم في الرحم، فلا يخليه يسيل، يقال: قلص الشيء يقلص قلوصا: ارتفع، وقلص وقلص، بالتخفيف والتشديد، وتقلص، كله بمعنى انضم وانزوى.

                                                [ ص: 367 ] قوله: "فإنا كذلك نقول أيضا فيمن استمر بها الدم ولم تعرف أيامها" يعني: نقول بأن تغتسل عند كل صلاة، لأنه لا يأتي عليها وقت إلا احتمل أن تكون فيه حائضا أو طاهرا من حيض أو استحاضة، فتؤمر بالغسل عند كل صلاة؛ احتياطا.

                                                قوله: "فأمرها بالغسل لذلك" أي: أمرها بالغسل عند كل صلاة لكون استمرار الدم بها مع الجهل بأيامها.

                                                قوله: "فلما احتملت هذه الآثار" أراد بها الآثار التي رويت في فاطمة بنت أبي حبيش، وسهلة بنت سهيل، وأم حبيبة.

                                                قوله: "وروينا عن عائشة من قولها بعد رسول الله -عليه السلام- " أراد به ما روته قمير امرأة مسروق عنها، الذي مضى ذكره.

                                                قوله: "ثبت ذلك" أي الذي روينا عن عائشة من قولها.

                                                قوله: "وأما ما روي عن أم حبيبة... " إلى آخره، جواب عن سؤال مقدر، تقريره أن يقال: سلمنا ما قلتم من وجه النظر بين هذه الأحاديث، وما حملتم كل حديث على معنى يليق لحال تلك المستحاضة، فما تقولون في اغتسال أم حبيبة عند كل صلاة في عهد النبي -عليه السلام- كما ورد في رواية عائشة: فكانت هي تغتسل لكل صلاة؟

                                                وتقرير الجواب: أنها إنما كانت تغتسل لكل صلاة تعالجا به ليتقلص دم رحمها، أو لأنها كان استمر بها الدم، وخفيت عليها أيام قرئها، فحكم مثل هذه المستحاضة أن تغتسل عند كل صلاة.




                                                الخدمات العلمية