598 599 600 601 ص: ثم أردنا بعد ذلك أن ننظر في الآثار المأثورة عن رسول الله - عليه السلام -: هل فيها ما يدل على شيء مما ذكرنا؟ فنظرنا في ذلك، فإذا محمد بن عمرو بن يونس ، قد حدثنا قال: أنا أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان [ ص: 265 ] رسول الله - عليه السلام - يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي مرة فبال عليه، فقال: صبوا عليه ماء صبا". حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد ، قال: ثنا محمد بن خازم ..... فذكر بإسناده مثله [1\ق154-أ] .
حدثنا ربيع المؤذن، قال: نا أسد، قال: نا عبدة بن سليمان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة: " أن النبي - عليه السلام - أتي بصبي فبال عليه، فأتبعه الماء ولم يغسله".
حدثنا يونس، قال: نا ابن وهب، أن مالكا حدثه عن هشام ..... فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل: "ولم يغسله". .
واتباع الماء حكمه حكم الغسل؛ ألا ترى أن رجلا لو أصاب ثوبه عذرة ، فأتبعها الماء . حتى ذهب بها أن ثوبه قد طهر.
وقد روى هذا الحديث زائدة، ، عن هشام بن عروة، قال فيه: "فدعا بماء فنضحه عليه".
وقال مالك ، وأبو معاوية ، وعبدة، ، عن هشام بن عروة: " : ( فدعا بماء فصبه عليه" فدل ذلك أن النضح عندهم هو الصب.


