605 ص: حدثنا فهد قال: ثنا أبو غسان : ، قال: ثنا شريك ، عن سماك ، عن قابوس ، عن أم الفضل قالت: " لما ولد الحسين ، - رضي الله عنه - قلت: يا رسول الله، أعطنيه -أو ادفعه إلي- فلأكفله، أو أرضعه بلبني، ففعل، فأتيته به، فوضعه على صدره، فبال عليه فأصاب إزاره، فقلت له: يا رسول الله، أعطني إزارك أغسله. قال: إنما يصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية. .
قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فهذه أم الفضل في حديثها هذا: "إنما يصب بول الغلام" وفي حديثها الذي ذكرناه في الفصل الأول: "إنما ينضح من بول الغلام، فلما ذكرنا كذلك ثبت أن النضح الذي "أراد به" في الحديث الأول، هو الصب المذكور هاهنا؟ حتى لا يتضاد الأثران.
وهذا أبو ليلى - رضي الله عنه - فلم يختلف عنه أنه رأى النبي - عليه السلام - صب على البول الماء.
[ ص: 272 ] فثبت بهذه الآثار أن حكم بول الغلام هو الغسل؛ إلا أن ذلك الغسل يجزئ منه الصب، وأن حكم بول الجارية هو الغسل أيضا، وفرق في اللفظ بينهما وإن كانا مستويين في المعنى التي ذكرنا: من ضيق المخرج وسعته، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.
وأما وجهه من طريق النظر: فإنا رأينا الغلام والجارية حكم أبوالهما سواء بعدما يأكلان الطعام، فالنظر في ذلك أن يكونا أيضا سواء قبل أن يأكلا الطعام، فإذا كان بول الجارية نجسا، فبول الغلام أيضا نجس وهذا قول أبي حنيفة ، وأبى يوسف ومحمد بن الحسن -رحمهم الله-.


