641  642  643  644 ص: فعارضهم معارض فقال: أما حديث  أبي حنيفة  الذي رواه عن  هشام بن عروة  فخطأ؛ وذلك لأن الحفاظ عن هشام  رووه على غير ذلك، فذكروا ما: 
حدثنا  يونس،  قال: أنا  ابن وهب،  قال: أخبرني عمرو ؛ بن الحارث  وسعيد بن عبد الرحمن  ؛  ومالك ؛ بن أنس   والليث،  ؛ عن  هشام بن عروة،  أنه أخبرهم عن  أبيه،  ؛ ، عن  عائشة   -رضي الله عنها-: " أن فاطمة بنت أبي حبيش  جاءت النبي -عليه السلام- وكانت تستحاض - فقالت: يا رسول الله، إني والله ما أطهر أفأدع الصلاة أبدا؟ فقال رسول الله -عليه السلام-: إنما ذلك عرق ؛ وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ثم صلي".   . 
حدثنا  محمد بن علي بن داود،  قال: نا  سليمان بن داود الهاشمي،  قال: أنا  عبد الرحمن بن أبي الزناد  ، عن  أبيه   وهشام  كلاهما، عن  عروة  ، عن  عائشة  مثله. 
قالوا: فهكذا روى الحفاظ هذا الحديث عن هشام بن عروة،  ، لا كما رواه أبو حنيفة   -رضي الله عنه-. 
فكان من الحجة عليهم في ذلك أن حماد بن سلمة  قد روى هذا الحديث عن هشام   ... فزاد حرفا يدل على موافقته  لأبي حنيفة:  حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال: نا  حجاج بن المنهال،  قال: نا  حماد بن سلمة  ، عن  هشام بن عروة  ، عن  أبيه  ، عن  عائشة،  عن النبي -عليه السلام- بمثل حديث يونس  ، عن  ابن وهب  ، وحديث  محمد بن علي  عن  سليمان بن داود  ، غير أنه قال: "فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي". . 
ففي هذا الحديث أن النبي -عليه السلام- أمرها بالوضوء مع أمره إياها بالغسل، فذلك الوضوء هو الوضوء لكل صلاة، فهذا معنى حديث  أبي حنيفة،  وليس  حماد بن سلمة  عندكم في  هشام بن عروة  ، بدون مالك   5 والليث   5 وعمرو بن الحارث.   . 
     	
		 [ ص: 352 ] 
				
						
						
