650 651 652 653 654 ص: وكما قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- وغيره من أصحاب النبي -عليه السلام-:
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: نا وهب، قال: نا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، قال: قال عبد الله: " : ما كان الله ليجعل في رجس - أو فيما حرم - شفاء".
حدثنا حسين بن نصر ، قال: نا أبو نعيم ، قال: نا سفيان ، عن عاصم ، عن أبي وائل، قال: "اشتكى رجل منا، فنعت له السكر، ، فأتينا عبد الله فسألناه، فقال: إن الله - عز وجل - لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".
حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم ، عن عثمان بن الأسود ، عن عطاء ، قال: قالت عائشة -رضي الله عنها-: "اللهم لا تشف من استشفى بالخمر". " .
قالوا: فلما ثبت بهذه الآثار أن الشفاء لا يكون فيما حرم على العباد، ثبت بالأثر الأول الذي جعل النبي -عليه السلام- بول الإبل فيه دواء أنه طاهر غير حرام، وقد روي عن النبي -عليه السلام- في ذلك أيضا ما قد حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: نا أسد، قال: نا ابن لهيعة ، قال: نا ابن هبيرة ، عن حنش بن عبد الله ، عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء . للذربة بطونهم"
قالوا: ففي ذلك أيضا تثبيت ما وصفناه، أيضا.


