650  651  652  653  654 ص: وكما قال  عبد الله بن مسعود   -رضي الله عنه- وغيره من أصحاب النبي -عليه السلام-: 
حدثنا  إبراهيم بن مرزوق،  قال: نا  وهب،  قال: نا  شعبة  ، عن  أبي إسحاق  ، عن أبي الأحوص  ، قال: قال  عبد الله: "   : ما كان الله ليجعل في رجس - أو فيما حرم - شفاء".  
حدثنا  حسين بن نصر  ، قال: نا  أبو نعيم  ، قال: نا  سفيان  ، عن  عاصم  ، عن  أبي وائل،  قال:  "اشتكى رجل منا، فنعت له السكر، ، فأتينا  عبد الله  فسألناه، فقال: إن الله - عز وجل - لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم". 
حدثنا  ابن مرزوق،  قال: حدثنا  أبو عاصم  ، عن  عثمان بن الأسود  ، عن  عطاء  ، قال: قالت  عائشة   -رضي الله عنها-:  "اللهم لا تشف من استشفى بالخمر".  " . 
قالوا: فلما ثبت بهذه الآثار أن الشفاء لا يكون فيما حرم على العباد، ثبت بالأثر الأول الذي جعل النبي -عليه السلام- بول الإبل  فيه دواء أنه طاهر غير حرام، وقد روي عن النبي -عليه السلام- في ذلك أيضا ما قد حدثنا  الربيع بن سليمان المؤذن،  قال: نا  أسد،  قال: نا  ابن لهيعة  ، قال: نا ابن هبيرة  ، عن  حنش بن عبد الله  ، عن  عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-  قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:  "إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء . للذربة بطونهم" 
قالوا: ففي ذلك أيضا تثبيت ما وصفناه، أيضا. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					