657  658  659  660 ص: وقد اختلف المتقدمون في ذلك، فمما روي عنهم في ذلك: 
ما حدثنا  حسين بن نصر  قال: نا  الفريابي،  قال: نا  إسرائيل،  قال: نا جابر  ، عن  محمد بن علي،  قال: " لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم، أن يتداوى بها".   . 
قال  أبو جعفر:  فقد يجوز أن يكون ذهب إلى ذلك؛ لأنها عنده طاهرة في الأحوال كلها، كما قال محمد بن الحسن،   . وقد يجوز أن يكون أباح العلاج بها للضرورة إليها، لا لأنها طاهرة في نفسها، ولا مباحة في غير حال الضرورة إليها. 
حدثنا  حسين بن نصر،  قال: نا  الفريابي  ، عن  سفيان  ، عن  منصور  ، عن  إبراهيم،  قال:  "كانوا يستشفون بأبوال الإبل، لا يرون بها بأسا".  . 
فقد يحتمل هذا أيضا ما احتمله قول محمد بن علي   -رضي الله عنه-. 
حدثنا  حسين بن نصر،  قال: نا  الفريابي،  قال: أنا  سفيان  ، عن  عبد الكريم  ، عن  عطاء  قال:  "كل ما أكل لحمه فلا بأس ببوله". 
قال  أبو جعفر   - رحمه الله -: فهذا مكشوف المعنى. 
حدثنا بكر بن إدريس  ، قال: نا  آدم،  قال: نا  شعبة  ، عن  يونس  ، عن  الحسن: "  أنه كره أبوال الإبل والبقر والغنم ، أو كلاما هذا معناه". 
     	
		 [ ص: 389 ] 
				
						
						
