1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فقد روي عن عمر - رضي الله عنه - ما ذكرنا، وروي عنه خلاف ذلك.
فحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود: "أن عمر - رضي الله عنه - كان لا يقنت في صلاة الصبح".
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: ثنا زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، وعمرو بن ميمون، قالا: " صلينا خلف عمر الفجر فلم يقنت".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الحميد بن صالح، قال: ثنا أبو شهاب ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ومسروق أنهم قالوا: "كنا نصلي خلف عمر - رضي الله عنه - الفجر فلم يقنت".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الحميد بن صالح ، قال: ثنا أبو شهاب ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ومسروق أنهم قالوا: " كنا نصلي خلف عمر - رضي الله عنه -، نحفظ ركوعه وسجوده، ولا نحفظ قيام ساعة ، يعنون القنوت".
حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود وعمرو بن ميمون، قالا: "صلينا خلف عمر - رضي الله عنه -، فلم يقنت في الفجر".
[ ص: 371 ] حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة ، عن منصور، قال: سمعت إبراهيم، يحدث عن عمرو بن ميمون، نحوه.
قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فهذا خلاف ما روي عنه في الآثار الأول، فاحتمل أن يكون قد كان فعل كل واحد من الأمرين في وقت.
فنظرنا في ذلك، فإذا يزيد بن سنان قد حدثنا، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا مسعر بن كدام، قال: حدثني عبد الملك بن ميسرة ، عن زيد بن وهب قال: "ربما قنت عمر" .
فأخبر زيد بما ذكرنا، أنه كان ربما قنت وربما لم يقنت، فأردنا أن ننظر في المعنى الذي له كان يقنت ما هو؟
فإذا ابن أبي عمران قد حدثنا، قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي ، عن أبي شهاب الحناط ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال: "كان عمر - رضي الله عنه - إذا حارب يدعو على أعدائه ويستعين الله عليهم ويستنصره كما كان رسول الله - عليه السلام - فعل لما قتل من قتل من أصحابه، حتى أنزل الله -عز وجل- ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قال عبد الرحمن بن أبي بكر : - رضي الله عنهما -: فما دعا رسول الله - عليه السلام - على أحد بعد".
فكانت هذه الآية -عند عبد الرحمن وعند عبد الله بن عمر، ومن وافقهما على ما كانا يقولانه في ذلك- نسخا للدعاء بعد ذلك في الصلاة على أحد، ولم تكن عند عمر - رضي الله عنه - بناسخة ما كان قبل القتال، وإنما نسخت عنده الدعاء في حال عدم القتال، إلا أنه قد ثبت بذلك بطلان قول من يرى الدوام على القنوت . في صلاة الفجر.
فهذا وجه ما روي عن عمر في هذا الباب.
[ ص: 372 ]


