4849 4850 4851 4852 4853 4854 ص: فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك منسوخا، وقد عمل به علي - رضي الله عنه - بعد رسول الله -عليه السلام-؟
فذكر ما حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا يحيى بن يحيى ، قال: ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال: "جاءت امرأة من همدان -يقال لها: شراحة- إلى علي - رضي الله عنه - فقالت: "إني زنيت، فرددها حتى شهدت على نفسها أربع شهادات، فأمر بها فجلدت، ثم أمر بها فرجمت".
حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، قال: ثنا أبو الأحوص . ... ، فذكر بإسناده مثله.
[ ص: 457 ] حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، قال: ثنا محمد بن بكار بن بلال ، قال: ثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن الرضراض بن أسعد ، قال: " شهدت عليا - رضي الله عنه - جلد شراحة ثم رجمها".
حدثنا محمد بن حميد ، قال: ثنا علي بن معبد ، قال: ثنا موسى بن أعين ، عن مسلم الأعور ، عن حبة ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال:" أتته شراحة فأقرت عنده أنها زنت، فقال لها علي : - رضي الله عنه -: لعلك غصبت نفسك؟ قالت: أتيت طائعة غير مكرهة، قال: فأخرها حتى ولدت وفطمت ولدها، ثم جلدها الحد بإقرارها، ثم دفنها في الرحبة إلى منكبها، ثم رماها هو أول الناس، ثم قال: ارموا، ثم قال: جلدتها بكتاب الله -عز وجل- ورجمتها بسنة محمد - صلى الله عليه وسلم . -".
حدثنا يزيد بن سنان ، قال: ثنا أبو عامر العقدي ، قال: ثنا شعبة ، عن سلمة ، عن الشعبي قال: " جلد علي - رضي الله عنه - شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله -عز وجل- ورجمتها بسنة رسول الله -عليه السلام-".


