4903  4904  4905 ص: وقد جاءت الآثار متواترة أن رسول الله -عليه السلام- لم يكن يقص في حد الشارب  إلى عدد من الضرب معلوم، حتى لقد بين في بعض ما روي عنه في ذلك مثل ما رويناه عن علي   - رضي الله عنه - أن رسول الله -عليه السلام- مات ولم يسن فيه حدا،  . فمما روي في ذلك: 
ما حدثنا  يونس  ، قال: أنا  ابن وهب  ، قال: أنا  أسامة بن زيد الليثي  ، عن  ابن شهاب  حدثه، عن عبد الرحمن بن أزهر  قال:  "كأني أنظر إلى رسول الله -عليه السلام- وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد   - رضي الله عنه - يوم حنين، فبينما هو كذلك أتي برجل قد شرب الخمر، فقال للناس: اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصي ومنهم من ضربه الميتخة -يريد الجريدة الرطبة- ثم أخذ رسول الله -عليه السلام- ترابا من الأرض فرمى به في وجهه". 
حدثنا علي بن شيبة  ، قال: ثنا  روح بن عبادة  ، قال: ثنا  أسامة بن زيد  ، قال: حدثني  ابن شهاب  ، قال: حدثني عبد الرحمن بن أزهر الزهري  ، قال:  "رأيت رسول الله -عليه السلام- يوم حنين يتخلل الناس، يسأل عن منزل خالد بن الوليد   - رضي الله عنه - فأتي بسكران، فأمر من كان عنده فضربوه بما كان في أيديهم، ثم حثى عليه التراب، ثم أتيأبو بكر   - رضي الله عنه - بسكران، فتوخى الذي قد كان من ضربهم عند رسول الله -عليه السلام- فضربه أربعين، ثم أتي  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - بسكران، فضربه أربعين". 
أفلا ترى أن أبا بكر   - رضي الله عنه - إنما كان ضرب بعد النبي -عليه السلام- أربعين على التحري منه لضرب النبي -عليه السلام- الذي كان; لأن النبي -عليه السلام- لم يكن أوقفهم في ذلك على شيء بعينه. 
     	
		 [ ص: 535 ] 
				
						
						
