4967 4968 ص: فإن قالوا: فقد رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره عن عمرة ، مثل ما رواه عنها أبو بكر بن محمد، فذكروا في ذلك ما حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا عبد الله بن صالح ، قال: حدثني يحيى بن أيوب ، عن جعفر بن ربيعة ، عن العلاء بن الأسود بن جارية ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وكثير بن خنيس: " ، أنهم تنازعوا في القطع، فدخلوا على عمرة يسألونها، فقالت: قالت عائشة : - رضي الله عنها -: قال رسول الله -عليه السلام-: " لا قطع إلا في ربع دينار". .
قيل لهم: أما أبو سلمة فلا نعلم لجعفر بن ربيعة منه سماعا، ولا نعلمه لقيه أصلا، فكيف يجوز أن تحتجوا بمثل هذا على مخالفكم وتعارضون به ما رواه عن عمرة من قد ذكرناهم؟!


