7456 ص: وأما ما ذكرنا أيضا عن عبد الله   - رضي الله عنه - أنه كان لا يرد على إخوة لأم مع أم شيئا، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم. 
فقد ذكرنا عن  علي   - رضي الله عنه - خلاف ذلك، وأنه كان يرد بقية المواريث على ذوي السهام من ذوي الأرحام، فإن النظر عندنا في ذلك أيضا ما ذهب إليه  علي   - رضي الله عنه -؛ لأنهم جميعا ذوو أرحام، وقد رأيناهم في فرائضهم التي قد فرضها الله -عز وجل- لهم قد ورثوها جميعا بأرحام مختلفة، ولم يكن بعضهم بقرب رحمه أولى بالميراث من غيره منهم ممن بعد رحمه، فالنظر على ذلك أن يكونوا جميعا فيما يرد عليهم من فضول  [ ص: 277 ] المواريث كذلك، وأن لا يقدم منهم من قرب رحمه على من كان أبعد رحما من الميت منه، وهذا قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف   ومحمد   -رحمهم الله-. 
     	
		
				
						
						
