7458 ص: وقد روي عن  إبراهيم  فيما ذكرناه عن رسول الله -عليه السلام- في إعطائه ابنة حمزة  النصف، وبنت مولاها النصف، أن ذلك إنما كان طعمة من رسول الله -عليه السلام- لابنة حمزة.  
 [ ص: 278 ] حدثنا بذلك فهد  ، قال: ثنا  أبو نعيم  ، قال: ثنا  حسن بن صالح  ، عن  منصور  ، عن  إبراهيم   . 
وهذا عندنا كلام فاسد؛ لأن ابنة مولى بنت حمزة  إن كان قد وجب لها ميراث أبيها برحمها منه فمحال، أن يطعم النبي -عليه السلام- شيئا قد وجب لها ابنة حمزة،  وإن كان ذلك لم يجب لها كله، وإنما وجب لها نصفه فما بقي بعد ذلك النصف راجع إلى من أعتقه وهي ابنة حمزة   . - رضي الله عنه -، فاستحال ما ذكر إبراهيم  في ذلك، وثبت أن ما دفع رسول الله -عليه السلام- إلى ابنة حمزة  كان بالميراث لا بغيره. 
     	
		
				
						
						
