الفرع الثاني في فرضه- صلى الله عليه وسلم- زكاة البقر .  
روى  الإمام أحمد ،   والترمذي ،   وابن ماجه ،  عن  ابن مسعود-  رضي الله تعالى عنه- قال : «كتب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في صدقة البقر إذا بلغ البقر ثلاثين ، ففيها تبيع من البقر جذع أو جذعة ، حتى تبلغ أربعين» . 
«فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ، فإذا كثرت البقر ففي كل أربعين من البقر مسنة»  . 
وروى  الإمام أحمد ،  واللفظ له ، والأربعة ،  والدارقطني ،  عن  معاذ-  رضي الله تعالى عنه- قال : «بعثني رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أصدق أهل اليمن  فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة ، ففرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين أو الخمسين ، وبين الستين والسبعين ، وما بين الثمانين والتسعين ، فأبيت ذلك وقلت لهم : حتى أسأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقدمت على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فأخبرته ، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن الستين تبيعين ، ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ، ومن التسعين ثلاثة أتباع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا ، ومن العشرين ومائة : ثلاث مسنات ، أو أربعة أتباع ، وأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك ، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها . 
والوقص ما بين الفريضتين .  [ ص: 396 ] 
الثاني : في عفوه عن الخيل والرقيق .  
روى  أبو داود ،  عن  علي-  رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : «قد عفوت لكم عن الخيل ، والرقيق»  . 
وروى الأئمة ، عن  أبي هريرة-  رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : «ليس على المسلم صدقة في فرسه ، ولا في عبده ، إلا في صدقة الفطر»  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					