السادس : في زكاة العروض والمعدن والركاز :  
روى  أبو داود ،  عن  سمرة بن جندب-  رضي الله تعالى عنه- قال : «إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا أن نخرج الصدقة فيما نعده للبيع»  .  [ ص: 399 ] 
وروى الأئمة ، إلا  الدارقطني ،  عن  أبي هريرة   والإمام أحمد  عن  جابر   وابن ماجه  عن  ابن عباس   والإمام أحمد  عن  أنس   والإمام الشافعي  عن  ابن عمرو :  «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : «في الركاز الخمس»  . 
وروى  أبو داود ،   والبيهقي ،  عن  ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب-  رضي الله عنها- «وكانت تحت المقداد  قالت : ذهب المقداد »   . 
السابع : في زكاة مال اليتيم .  
روى  الترمذي ،   والدارقطني ،  عن  ابن عمرو-  رضي الله عنه- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- خطب الناس فقال : ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»  . 
وروى  الإمام الشافعي ،  مرسلا ، عن يوسف بن ماهك  أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : «ابتغوا في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستأصلها الصدقة»  . 
تنبيه : في بيان غريب ما سبق . 
الجذع- تقدم غير مرة . 
المسنة- بميم مضمومة ، فسين مهملة مكسورة ، من البقر والغنم التي طلع سنها في السنة الثالثة . 
الوقص- بواو فقاف مفتوحتين فصاد ، مهملة : ما بين الفريضتين كالزيادة على خمس من الإبل إلى تسع . 
المسكة- بميم فسين مهملة فكاف ، فتاء تأنيث : السوار . 
السواني- بسين مهملة ، فواو مفتوحتين ، فألف ، فنون ، فتحتية : جمع سانية ، وهي الناقة التي يستقى عليها .  [ ص: 400 ] 
الأقناء- بهمزة مفتوحة ، فقاف ساكنة جمع قنو . بقاف مكسورة فنون ساكنة فواو العذق بما فيه من الرطب . 
يطمس- بتحتية ، فطاء مهملة ساكنة ، وميم مكسورة وهو استئصال أثر الشيء . 
العرية- بعين مهملة مفتوحة ، فراء مكسورة ، فتحتية مشددة ، فتاء تأنيث . هبة تمر النخل . 
التبيع- بمثناة فوقية مفتوحة ، فموحدة مكسورة ، فمثناة تحتية ، فعين مهملة : ولد البقر أول سنة .  [ ص: 401 ] 
				
						
						
