مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وكذلك يدخل نفر بيتا " .  
قال  الماوردي      : لما ذكر  الشافعي   اللوث الذي جاءت به السنة ، ذكر بعده ما في معناه قياسا عليه . فمن ذلك أن  تدخل جماعة بيتا أو دارا أو بستانا محظورا يتفردون فيه ، إما في منافرة أو في مؤانسة ، ثم يفترقون عن قتيل فيهم ،   فيكون ذلك لوثا ؛ سواء كان بينه وبينهم عداوة أو لم يكن ، بخلاف القرية : لأن ما انفردوا فيه من الدار أو البستان ممنوع من غيرهم إلا بإذنهم ، وليست القرية ممنوعة من مار وطارق ، فاعتبر في القرية ظهور العداوة : لانتفاء الاحتمال ، ولم يعتبر في الدار ظهور العداوة لعدم الاحتمال .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					