الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا يقطع منهم إلا من أخذ ربع دينار فصاعدا قياسا على السنة في السارق " . قال الماوردي : قد ذكرنا اعتبار النصاب في قطع الحرابة كاعتباره في قطع السرقة ، وقيمة المأخوذ معتبرة في زمان الأخذ وفي مكانه إن كان موضعا جرت العادة فيه ببيع وشراء ، ويوجد فيه من يبيع ويشتري ، وإن كان لا يوجد ذلك فيه اعتبرت قيمته في أقرب المواضع التي يوجد فيها بيع ذلك وشراؤه . من القيم لا يعرف إلا بوجود مشتريه ، ولا تعتبر قيمة ذلك عند استسلام الناس : لأخذ أموالهم بالقهر والغلبة لأمرين : أحدهما : أنه لا قيمة لمال في تلك الحال المتلفة للأموال . [ ص: 362 ] والثاني : أنه نقض حدث وتجدد لمعصيتهم فلم يتحقق به غرمهم ، وتعتبر قيمته في الأغلب من أحوال السلامة . وهذه صفة القيمة في اعتبار النصاب وفي غرم المستهلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية